أو بألف أو ألوف أو قبلت نصفه بخمسمائة لم يصح كعكسه المفهوم بالأولى المذكور بأصله لقبوله ما لم يخاطب به نعم في قبلت نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة إن أراد تفصيل ما أجمله البائع على ما ذكره بعض المتأخرين صح وإلا فلا لتعدد العقد حينئذ فيصير قابلا لما لم يخاطب به وفي بعتك هذا بألف وهذه بمائة وقبل أحدهما بعينه تردد والأوجه عدم الصحة لانتفاء مطابقة الإيجاب للقبول ولا نظر إلى أن كلا عقد مستقل فهو كما لو جمع بين بيع ونكاح مثلا ولا ينعقد البيع بالألفاظ المرادفة للفظ الهبة كأعمرتك وأرقبتك كما جزم به في التعليقة تبعا لأبي علي الطبري فلا تكون صريحا ولا كناية خلافا لبعض المتأخرين ولو قال أسلمت إليك في هذا الثوب مثلا فقبل لم ينعقد بيعا ولا سلما كما سيأتي في كلامه ولا بد من قصد اللفظ لمعناه كما في نظيره من الطلاق فلو سبق
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 384
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣٨٤