تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
بالضرب وغيره وإن صح بيع الحاكم له لتقصيره ويصح بيع المصادر مطلقا إذ لا إكراه ظاهرا ولا يصح شراء يعني تملك الكافر ولو مرتدا لنفسه أو لمثله بنفسه أو بوكيله ولو مسلما المصحف يعني ما فيه قرآن وإن قل ولو كان في ضمن نحو تفسير أو علم فيما يظهر نعم يتسامح بتملك الكافر الدراهم والدنانير التي عليها شيء من القرآن للحاجة إلى ذلك ويلحق بها فيما يظهر ما عمت به البلوى أيضا من شراء أهل الذمة الدور وقد كتب في سقفها شيء من القرآن فيكون مغتفرا للمسامحة به غالبا إذ لا يقصد به القرآنية كما وسموا نعم الجزية بذكر الله
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 388 | الشافعي الصغير