تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
ومن حجر عليه بفلس إذا عقد في الذمة بخلاف صبي ولو مراهقا ومجنون ومحجور عليه بسفه مطلقا وفلس بالنسبة لبيع عين ماله وإنما صح بيع العبد من نفسه لأنه عقد عتاقة ولو أتلف الصبي أو تلف عنده ما ابتاعه أو اقترضه من رشيد وأقبضه له لم يضمن ظاهرا وكذا باطنا وإن نقل عن نص الأم خلافه واعتمده بعض المتأخرين إذ القبض مضيع لماله أو من صبي مثله ولم يأذن الوليان ضمن كل منهما ما قبض من الآخر فإن كان بإذنهما فالضمان عليهما فقط لوجود التسليط منهما وعلى بائع الصبي رد الثمن لوليه فلو رده لصبي ولو بإذن الولي وهو ملك الصبي لم يبرأ منه نعم إن رده بإذنه وله في ذلك مصلحة متعلقة ببدنه كمأكول ومشروب ونحوهما برئ كما قاله الزركشي ولو قال مالك وديعة سلم وديعتي للصبي أو ألقها في البحر ففعل برئ لامتثال أمره بخلاف ما لو كان دينا إذ ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح ولو أعطى صبي دينارا لمن ينقده أو متاعا لمن يقومه ضمن الآخذ إن لم يرده لوليه إن كان ملك الصبي أو لمالكه إن كان لغيره ولو أوصل صبي هدية إلى غيره وقال هي من زيد مثلا أو أخبر بالدخول عمل بخبره مع ما يفيد العلم أو الظن من قرينة
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 386 | الشافعي الصغير