تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
وكالصبي في ذلك الفاسق ويصح بيع السكران المتعدي بسكره مع عدم تكليفه على الراجح ولوروده على مفهوم قول أصله التكليف كالسفيه على منطوقه أبدله بالرشد ليشمله بالمعنى الذي قررناه ولا يرد عليه من زال عقله بغير مؤثم لكونه ملحقا بالمحجور عليه قلت وعدم الإكراه بغير حق فلا يصح عقد مكره في ماله بغير حق لعدم الرضا وقد قال تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم بخلافه بحق كأن أكره رقيقه عليه أو أكره غيره ولو بباطل على بيع مال نفسه فإنه يصح إذ هو أبلغ في الإذن فيهما أو تعين بيع ماله لوفاء دينه أو شراء مال أسلم إليه فيه فأجبره الحاكم عليه
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 387 | الشافعي الصغير