Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 385

Contributors:

P.385
لسانه إليه أو قصده لا لمعناه كتلفظ أعجمي به من غير معرفة مدلوله لم ينعقد على ما سيأتي ثم إن شاء الله تعالى ويجري ذلك في سائر العقود وإشارة الأخرس وكتابته بالعقد ماليا أو غيره وبالحل وبالحلف والنذر وغيرها إلا في بطلان الصلاة بها والشهادة والحنث في اليمين على ترك الكلام فليست فيها كالنطق ولهذا صح نحو بيعه بها في صلاته ولم تبطل كالنطق به من غيره للضرورة وسيأتي في الطلاق أنه إن فهمها كل أحد فصريحة أو الفطن وحده فكناية وحينئذ فيحتاج إلى إشارة أخرى ثم شرع في الركن الثاني وهو العقد وقدمه على المعقود عليه لتقدم الفاعل على المفعول طبعا فقال وشرط العاقد بائعا أو مشتريا الإبصار كما سيذكره والرشد يعني عدم الحجر ليشمل من بلغ مصلحا لدينه وماله ثم بذر ولم يحجر عليه ومن لم يعهد له تقدم تصرف عليه بعد بلوغه وجهل حاله فإن الأقرب صحة تصرفه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى كمن جهل رقه وحريته لأن الغالب عدم الحجر كالحرية