تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
في الغائب بما يقع منه عقب علمه أو ظنه بوقوع البيع له بسكوت يشعر بالإعراض ولو لمصلحة أو كلام أجنبي ولشائبة التعليق أو الجعالة في الخلع اغتفر فيه اليسير مطلقا ولو أجنبيا والأوجه أن السكوت اليسير ضار إذا قصد به القطع أخذا مما مر في الفاتحة ويحتمل خلافه ويفرق وأن يذكر المبتدي الثمن فلا تكفي نيته كما مر وأن تبقى أهليتهما لتمام العقد وأن لا يغير شيئا مما تلفظ به إلى تمام الشق الآخر وأن يتكلم كل بحيث يسمعه من بقربه عادة إن لم يكن ثم مانع ولو لم يسمعه الآخر وإلا لم يصح وإن حملته الريح وأن يتم المخاطب لا وكيله أو موكله أو وارثه ولو في المجلس وأن لا يؤقت ولو بنحو حياتك أو ألف سنة فيما يظهر كالنكاح كما يأتي ولا يعلق إلا بالمشيئة في اللفظ المتقدم كبعتك إن شئت فيقول اشتريت مثلا لا شئت ما لم ينو به الشراء بخلاف إن شئت بعتك فلا يصح كما أفاده السبكي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأن مأخذ الصحة أن المعلق تمام البيع لا أصله فالذي من جهة البائع وهو إنشاء البيع لا يقبل التعليق وتمامه وهو القبول موقوف مشيئة المشتري وبه تكمل حقيقة البيع
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 382 | الشافعي الصغير