Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 384

Contributors:

P.384
أو بألف أو ألوف أو قبلت نصفه بخمسمائة لم يصح كعكسه المفهوم بالأولى المذكور بأصله لقبوله ما لم يخاطب به نعم في قبلت نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة إن أراد تفصيل ما أجمله البائع على ما ذكره بعض المتأخرين صح وإلا فلا لتعدد العقد حينئذ فيصير قابلا لما لم يخاطب به وفي بعتك هذا بألف وهذه بمائة وقبل أحدهما بعينه تردد والأوجه عدم الصحة لانتفاء مطابقة الإيجاب للقبول ولا نظر إلى أن كلا عقد مستقل فهو كما لو جمع بين بيع ونكاح مثلا ولا ينعقد البيع بالألفاظ المرادفة للفظ الهبة كأعمرتك وأرقبتك كما جزم به في التعليقة تبعا لأبي علي الطبري فلا تكون صريحا ولا كناية خلافا لبعض المتأخرين ولو قال أسلمت إليك في هذا الثوب مثلا فقبل لم ينعقد بيعا ولا سلما كما سيأتي في كلامه ولا بد من قصد اللفظ لمعناه كما في نظيره من الطلاق فلو سبق