في رد كلامه ومقابل الأصح عدم الانعقاد بها لأن المخاطب لا يدري أخوطب ببيع أو بغيره ورد بأن ذكر العوض ظاهر في إرادة البيع ويشترط أن لا يتخلل لفظ لا تعلق له بالعقد ولو يسيرا بأن لم يكن من مقتضاه ولا من مصالحه ولا من مستحباته كما فسره بذلك صاحب الأنوار فلو قال المشتري بعد تقدم الإيجاب بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله قبلت صح وهذا إنما يأتي على طريقة الرافعي أما على ما صححه المصنف في باب النكاح فهو غير مستحب لكنه غير مضر كما في النكاح وقد يفرق بأن النكاح يحتاط له أكثر فلا يلزم من عدم استحبابه ثم خروجا من خلاف من أبطل به عدم استحبابه هنا وشمل كلامه ما لو كان اللفظ ممن يطلب جوابه لتمام العقد وغيره وهو كذلك كما حكاه الرافعي عن البغوي وإن اقتضى كلامه في كتاب الخلع أن المشهور خلافه وشمل أيضا قولنا لفظ الحرف الواحد وهو محتمل إن أفهم قياسا على الصلاة وإن أمكن الفرق ومنه يؤخذ أنه لا يضر هنا تخلل اليسير سهوا أو جهلا إن عذر وهو متجه نعم لا يضر تخلل قد كما صرحوا به أي لأنها للتحقيق فليست بأجنبية وأن لا يطول الفصل بين لفظيهما أو إشارتيهما أو لفظ أحدهما وكتابة أو إشارة الآخر والعبرة في التخلل
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 381
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٣٨١