Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 383

Contributors:

P.383
والفرق بين هذا وقوله إن كان ملكي فقد بعتكه أن الشرط في هذا أثبته الله في أصل البيع فيكون اشتراطه كتحصيل الحاصل إذ لا يقع عقد البيع له إلا في ملكه ويؤيد ذلك ما قاله الماوردي من أنه لو قال وكلتك في طلاق زينب إن شاءت جاز أو إن شاءت فقد وكلتك في طلاقها فلا وهذا بخلاف بعتكما إن شئتما فيما يظهر أو بعتك إن شئت بعد اشتريت منك وإن قيل بعده أو قال شئت لأن ذلك تعليق محض وكشئت مرادفها كأحببت والأوجه امتناع ضم التاء من النحوي مطلقا لوجود حقيقة التعليق فيه وبالملك كإن كان ملكي فقد بعتكه كما مر ونحو ذلك من إن كنت أمرتك بشرائها بعشرين فقد بعتكها بها كما يأتي في الوكالة وإن كان وكيلي اشتراه لي فقد بعتكه وقد أخبر به وصدق المخبر لأن إن حينئذ كإذ نظير ما يأتي في النكاح وكما في بعض صور البيع الضمني كأعتق عبدك عني بكذا إذا جاء رأس الشهر ويصح بعتك هذا بكذا على أن لي نصفه لأنه بمعنى إلا نصفه وأن يقبل على وفق الإيجاب في المعنى كالجنس والنوع والصفة والعدد والحلول والأجل وإن اختلف لفظهما صريحا وكناية فلو قال بعتك كذا بألف مكسرة أو مؤجلة فقال قبلت بألف صحيحة أو حالة أو إلى أجل أقصر أو أطول