Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 452

Contributors:

P.452
للضرورة واعلم أن الرجال أولى بغسل الرجال للأمن من نقض طهر الحي كما مر فيتقدمون في غسل الرجل على الزوجة وأولاهم من ذكره بقوله وأولى الرجال به أي الرجل إذا اجتمع في غسله من أقاربه من يصلح لغسله أولاهم بالصلاة عليه وهم رجال العصبات من النسب ثم الولاء كما سيأتي بيانهم في الفرع الآتي ثم الزوجة بعدهم في الأصح لما سيأتي في عكسه وكلامهم يشمل الزوجة والأمة وذكر فيها ابن الأستاذ احتمالين أوجههما لا حق لها لبعدها عن المناصب والولايات ويدل له كلام ابن كج الآتي نعم الأفقه هنا أولى من الأسن كما في الدفن وأولى النساء بها أي المرأة في غسلها إذا اجتمع من أقاربها من يصلح له قراباتها من النساء سواء المحارم كالبنات وغيرهن كبنت العم لأنهن أشفق من غيرهن وقول الجوهري القرابات من كلام العوام لأن المصدر لا يجمع إلا عند اختلاف النوع وهو مفقود هنا يرد بصحة هذا الجمع لأن القرابات أنواع محرم ذات رحم كالأم ومحرم ذات عصوبة كالأخت وغير محرم كبنت العم ويقدمن على زوج في الأصح لأن الأنثى بالأنثى أليق والثاني يقدم عليهن لأنه ينظر في حال الحياة إلى ما لا ينظرن إليه منها وأولاهن ذات محرمية وهي من لو فرضت ذكرا حرم تناكحهما فإن استوى اثنتان فيها قدمت ذات العصوبة لو كانت ذكرا كالعمة على الخالة فإن استويا قدم بما يقدم به في الصلاة على الميت فإن استويا في الجميع ولم يتشاحا فذاك وإلا أقرع بينهما ثم إن لم تكن ذات محرمية قدمت القربى فالقربى ثم ذات الولاء كما في المجموع وإنما جعل الولاء في الذكور وسطا وأخروه في الإناث لأنه في الذكور من قضاء حق الميت كالتكفين والدفن والصلاة وهم أحق