Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 450

Contributors:

P.450
ويعلم مما سيأتي أن الكافر لا يغسل مسلما أن الذمية إنما تغسل زوجها الذمي لا الرجعية فلا تغسله لحرمة المس والنظر عليها وإن كانت كالزوجة في النفقة ونحوها ومثلها بالأولى البائن بطلاق أو فسخ وألحق بها الأذرعي الزوجة المعتدة عن وطء شبهة فلا تغسل زوجها ولا عكسه كما لا يغسل أمته المعتدة وفارقت المكاتبة وإن استويا في جواز النظر لما عدا ما بين السرة والركبة بأن الحق فيها تعلق بأجنبي بخلافه في المكاتبة فاندفع رد الزركشي له بقياسها عليها ويلفان أي السيد في تغسيل أمته وأحد الزوجين في تغسيل الآخر خرقة على يدهما استحبابا ولا مس واقع بينهما وبين الميت أي لا ينبغي ذلك لئلا ينتقض وضوء الغاسل فقط أما وضوء المغسول فلا لما مر لا يقال هذا مكرر مع ما مر من لف الخرقة الشامل لأحد الزوجين فقد قيل ذاك في لف واجب وهو شامل لهما وهذا في لف مندوب وهو خاص بهما فلا تكرار نعم الذي يتوهم إنما هو تكرر هذا مع من عبر بأنه يسن لكل غاسل لف خرقة على يده في سائر غسله ومع ذلك لا تكرار أيضا لأن هذا بالنظر لكراهة المس وما هنا بالنظر لانتقاض الطهر به فإن لم يحضر ها إلا أجنبي أو لم يحضره إلا أجنبية يمم أي الميت حتما في الأصح فيهما إلحاقا