Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 451

Contributors:

P.451
لفقد الغاسل بفقد الماء إذ الغسل متعذر شرعا لتوقفه على النظر أو المس المحرم ويؤخذ منه أنه لو كان في ثياب سابغة وبحضرة نهر مثلا وأمكن غمسه به ليصل الماء لكل بدنه من غير مس ولا نظر وجب وهو ظاهر والأوجه كما أفاده الشيخ أنه يزيل النجاسة لأن إزالتها لا بد لها بخلاف الغسل ولأن التيمم لا يصح قبل إزالتها ولو حضر الميت الذكر كافر ومسلمة غسله لأن له النظر إليه دونها وصلت عليه المسلمة والولد الصغير الذي لا يشتهي يغسله الذكر والأنثى لحل نظره ومسه والخنثى المشكل الكبير يغسله المحارم منهما فإن فقدوا يمم كما لو لم يحضر الميت إلا أجنبي كذا جزم به ابن المقري تبعا لظاهر كلام أصله والذي صححه في المجموع ونقله عن اتفاق كلام الأصحاب أن لكل من الفريقين تغسيله للحاجة واستصحابا لحكم الصغر وهذا هو المعتمد قال ويغسل فوق ثوب ويحتاط الغاسل في غض البصر والمس ويفرق بينه وبين الأجنبي بأنه هنا يحتمل الاتحاد في جنس الذكورة أو الأنوثة بخلافه ثم ويفارق ذلك أخذهم في بالأحوط في النظر بأنه محل حاجة وبأنه لا يخاف منه الفتنة ومقابل الأصح يغسل الميت في ثيابه ويلف الغاسل على يده خرقة ويغض طرفه ما أمكنه فإن اضطر إلى النظر نظر