Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 455

Contributors:

P.455
الميت لا يختن وإن كان بالغا لأنه جزء فلا ينقطع كيده المستحقة في قطع سرقة أو قود وجزم في الأنوار والعباب بحرمة ذلك أي وإن عصى بتأخيره ثم محل كراهة إزالة شعره ما لم تدع حاجة إليه وإلا كأن لبد شعر رأسه أو لحيته بصبغ أو نحوه أو كان به قروح مثلا وجمد دمها بحيث لا يصل الماء إلى أصوله إلا بإزالته وجبت كما صرح به الأذرعي في قوته وهو ظاهر .

فصل في تكفين الميت وحمله وتوابعهما

يكفن الميت بعد طهره بما أي بشيء من جنس ما يجوز له لبسه حيا فيجوز تكفين المرأة وغير المكلف من صبي ومجنون في الحرير والمزعفر والمعصفر مع الكراهة بخلاف الخنثى والبالغ فيمتنع تكفينهما في المزعفر والحرير مع وجود غيرهما لا المعصفر ولا يجوز للمسلم تكفين قريبه الذمي فيما يمتنع تكفين المسلم فيه ولو
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 455 | الشافعي الصغير