Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 453

Contributors:

P.453
به منهن لقوتهم ولهذا يرثونه بالاتفاق ويؤدون ديونه وينفذون وصاياه ولا شيء منها لذوي الأرحام مع وجودهم وقدمت ذوات الأرحام على ذوات الولاء في غسل الإناث لأنهن أشفقن منهن ولضعف الولاء في الإناث ولهذا لا ترث امرأة بولاء إلا عتيقها أو منتميا له بنسب أو ولاء ثم بعد ذوات الولاء محارم الرضاع ثم محارم المصاهرة فيما يظهر كما بحثهما الأذرعي والبلقيني لكن لم يذكرا بينهما ترتيبا قال البلقيني وعليه تقدم بنت عم بعيدة هي محرم من الرضاع على بنت عم أقرب منها بلا محرمية ثم الأجنبية لأنها أليق ثم رجال القرابة من الأبوين أو أحدهما كترتيب صلاتهم لأنهم أشفق عليها ويطلعون غالبا على ما يطلع عليه الغير قلت إلا ابن العم ونحوه من كل قريب ليس بمحرم فكالأجنبي والله أعلم أي لا حق له في غسلها قطعا لحرمة نظره لها والخلوة بها وإن كان له في الصلاة حق ويقدم عليهم أي رجال القرابة المحارم الزوج حرا كان أو عبدا في الأصح لأنه ينظر إلى ما لا ينظرون إليه في حال الحياة والثاني يقدمون عليه لأن القرابة تدوم والنكاح ينتهي بالموت وعلم من ذلك تقديم الأجنبيات على الزوج وشرط التقديم الاتحاد في الإسلام أو الكفر وأن يكون حرا مكلفا وأن لا يكون قاتلا للميت ولو بحق كما في إرثه منه وكذا الكافر البعيد أولى بالكافر من المسلم والقاتل القريبين كما صرح به القمولي في الأولى قال الزركشي وينبغي أن لا تكون بينهما عداوة بل هو أولى من القاتل بحق وأن لا يكون فاسقا وقضية كلام الشيخين بل صريحه وجوب الترتيب المذكور وهو كذلك