Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 448

Contributors:

P.448
فلو خرج من الميت بعده أي الغسل نجس ولو من الفرج وقبل التكفين أو وقع عليه نجس في آخر غسله أو بعده وجب إزالته فقط من غير إعادة غسل أو غيره لسقوط الفرض بما جرى وحصول النظافة بإزالة الخارج وقيل فيما إذا لم يكفن تجب إزالته مع الغسل إن خرج من الفرج ليختم أمره بالأكمل وقيل في الخارج منه تجب إزالته مع الوضوء بالجر على ما تقرر وإن كان قليلا إذ جر المضاف إليه مع حذف المضاف قليل لا الغسل كما في الحي أما بعد التكفين فيجزم بغسل النجاسة فقط وما في المهمات عن فتاوى البغوي أنه لا يجب غسلها أيضا إذا كان بعد التكفين مردود ولا يصير الميت جنبا بوطء أو غيره ولا محدثا بمس أو غيره لانتفاء تكليفه ثم شرع في بيان الغاسل فقال ويغسل الرجل الرجل والمرأة المرأة فكل أولى بصاحبه وسيأتي ترتيبهم قال الشارح هذا هو الأصل والأول فيهما هو المنصوب بل هو هكذا بخط المصنف وذلك ليصح إسناد يغسل المسند للمذكر للمرأة لوجود الفاصل بالمفعول كما في قولهم أتى القاضي امرأة وما ذكره ليس بمتعين بل يجوز رفع الأول منهما ويكون من عطف الجمل ويقدر في الجملة المعطوفة فعل مبدوء بعلامة التأنيث على أنه يصح ذلك بدون ما ذكر لأنه معطوف فهو تابع ويغتفر فيه ما لا يغتفر في المتبوع وقد يقال تقديم المفعول هنا يفيد الحصر والاختصاص ولو قدم الفاعل لم يستفد منه حصر ولا يعترض بكون الرجل يغسل المرأة وعكسه في صور إذ كلامنا في الأصل كما قاله الشارح فهو كالمستثنى والقياس امتناع غسل الرجل للأمرد إذا حرمنا النظر له إلحاقا