Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 366

Contributors:

P.366
أربع فرق وصلى بكل فرقة ركعة ثم فارقته وصلت ثلاثا وسلمت والإمام قائم ينتظر فراغها وذهابها ومجئ الثانية ثم صلى بالثانية الركعة الثانية وفارقته وانتظر الثالثة إما في التشهد الأول أو قائما على ما مر من الخلاف ثم صلى بالثالثة الركعة الثالثة وفارقوه في قيام الرابعة وأتموا لأنفسهم والإمام ينتظر فراغهم وذهابهم ومجئ الرابعة ثم صلى بالرابعة الركعة الأخيرة وانتظرهم في التشهد وسلم بهم صحت صلاة الجميع في الأظهر لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك بأن لا يكفي وقوف نصف الجيش في وجه العدو ويحتاج إلى وقوف ثلاثة أرباعهم وإنما اقتصر صلى الله عليه وسلم على انتظارين لعدم الحاجة إلى الزيادة ولعله لو احتيج إليها لفعل وشرط الإمام لتفريقهم أربع فرق في الرباعية الحاجة إلى ذلك وإلا فهو كفعله حال الاختيار وأقراه في الروضة وأصلها وجزم به في المحرر والحاوي والأنوار والمعتمد كما صححه في المجموع عدم اشتراطه وقال في الخادم التحقيق عندي جوازه عند الحاجة بلا خلاف وإنما القولان عند عدمها ومقابل الأظهر تبطل صلاة الإمام لزيادته على الانتظارين في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الرقاع كما سبق وصلاة الفرقة الثالثة والرابعة إن علموا ببطلان صلاة الإمام وسهو كل فرقة أي إذا فرقهم فرقتين كما صرح به في المحرر محمول في أولاهم أي في ركعتهم الأولى لأنهم في حال القدرة وكذا ثانية الثانية في الأصح أي الركعة الثانية للفرقة لانسحاب حكم القدوة عليهم لأنهم يتشهدون معه من غير نية قدوة جديدة والثاني لا لانفرادها بها حسا لا ثانية الأولى لانفرادهم حسا وحكما وسهوه أي الإمام في الركعة الأولى يلحق الجميع أي فيسجد المفارقون عند تمام صلاتهم وسهوه في الثانية لا يلحق الأولين لمفارقتهم قبله وتسجد الثانية معه آخر صلاته ويقاس بذلك السهو في الثلاثية والرباعية مع أن ذلك كله معلوم من باب سجود السهو ويسن للمصلي صلاة الخوف حمل السلاح الذي لا يمنع