Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 363

Contributors:

P.363
وهي أفضل من صلاة عسفان أيضا للإجماع على صحتها في الجملة دونهما وتستحب عنه كثرتنا فالكثرة شرط لسنها لا لصحتها خلافا لما اقتضاه كلام العراقي في تحريره وتفارق صلاة عسفان بجوازها في الأمن لغير الفرقة الثانية ولها إن نوت المفارقة بخلاف تلك والتعليل بالأول غير مناف لما مر قبيل النوع الثالث إذ الكلام هنا في الأفضلية وثم في الاستحباب ولو لم يتم المقتدون به في الركعة الأولى بل ذهبوا ووقفوا تجاه العدو سكوتا في الصلاة وجاءت الفرقة الأخرى فصلى بهم ركعة وحين سلم ذهبوا إلى وجه العدو وجاءت تلك الفرقة إلى مكان صلاتهم وأتموها لأنفسهم وذهبوا إلى العدو وجاءت تلك إلى مكانهم وأتموها جاز وهذه الكيفية رواها ابن عمر وجاز ذلك مع كثرة الأفعال بلا ضرورة لصحة الخبر فيه مع عدم المعارض لأن إحدى الروايتين كانت في يوم والأخرى في يوم آخر ودعوى النسخ باطلة لاحتياجه لمعرفة التاريخ وتعذر الجمع وليس هنا واحد منهما ويقرأ الإمام ندبا في قيامه للركعة الثانية الفاتحة وسورة بعدها في زمن