Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 365

Contributors:

P.365
والفرق بين هذا وبين ما قاس عليه واضح تجهر الطائفة الأولى في الركعة الثانية لأنهم منفردون ولا تجهر الثانية في الثانية لأنهم مقتدون ويأتي ذلك في كل صلاة جهرية ولو لم تمكنه الجمعة فصلى بهم الظهر ثم أمكنته الجمعة قال الصيدلاني لم تجب عليهم لكن تجب على من لم يصل معهم ولو أعاد لم أكرهه ويقدم غيره ليخرج من الخلاف حكاه العمراني فإن صلى الإمام مغربا على كيفية ذات الرقاع فبفرقة من القوم يصلي بها ركعتين وتفارقه بعد التشهد معه لأنه موضع تشهدهم قاله في شرح المهذب وبالثانية منه ركعة وهو أفضل من عكسه الجائز أيضا في الأظهر لسلامته من التطويل في عكسه بزيادة تشهد في أولى الثانية بل هو مكروه والثاني عكسه أفضل لتنجبر به الثانية عما فاتها من فضيلة التحرم وينتظر الإمام في صلاته بالأولى ركعتين الثانية في جلوس تشهده الأول أو قيام الثالثة وهو أي انتظاره في القيام أفضل من انتظاره في جلوس تشهده في الأصح لأن القيام محل التطويل بخلاف جلوس التشهد الأول والثاني أن انتظاره في التشهد أولى ليدركوا معه الركعة من أولها ولو فرقهم في المغرب ثلاث فرق صحت صلاة جميعهم على النص أو صلى بهم رباعية فبكل من الفرقتين يصلي ركعتين لعموم قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ولأن فيه تحصيلا للمقصود مع المساواة بين المأمومين وهذا إن قضى في السفر رباعية أو وقع الخوف في الحضر أو في أقل من ثلاثة أيام لأن الإتمام أفضل وإلا فالقصر أفضل لا سيما أنه أليق بحالة الخوف وهل الأفضل الانتظار في التشهد الأول أو في القيام الثالث فيه الخلاف السابق في المغرب ولو صلى بفرقة ركعة وبالأخرى ثلاثا أو عكسه صحت مع كراهته ويسجد الإمام والطائفة الثانية سجود السهو للمخالفة بالانتظار في غير محله قال صاحب الشامل وهذا يدل على أنه إذا فرقهم أربع فرق سجدوا للسهو أيضا للمخالفة وهو كما قال فلو فرقهم