Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 364

Contributors:

P.364
انتظاره للفرقة الثانية قبل لحوقها له فإذا لحقته قرأ من السورة قدر فاتحة وسورة قصيرة ويركع بهم وهذه ركعة ثانية يستحب تطويلها على الأولى ولا يعرف لها في ذلك نظير ويتشهد ندبا في جلوسه لانتظارها لأن السكوت مخالف لهيئة الصلاة والقيام ليس موضع ذكر وفي قول يؤخر قراءة الفاتحة والتشهد لتلحقه فتدركهما معه لأنه قرأ مع الأولى الفاتحة فيؤخرها ليقرأها مع الفرقة الثانية وعلى هذا يشغل بالذكر والخلاف كما في المجموع في الاستحباب وتجوز صلاة الجمعة في الخوف كصلاة عسفان وكذات الرقاع لا كصلاة بطن نخل لكن يشترط أن يسمعوا خطبته ولو سمع أربعون فأكثر من كل فرقة كان كافيا بخلاف ما لو خطب بفرقة وصلى بأخرى فإن حدث نقص في الأربعين السامعين في الركعة الأولى في الصلاة بطلت أو في الثانية فلا وهذا شامل لما إذا حصل النقص حالة تحرم الثانية وهو الأوجه وإن قال الجوهري إنه محمول على ما إذا عرض النقص عنها بعد إحرام جميع الأربعين وإلا لم يبق لاشتراط الخطبة بأربعين من كل فرقة معنى وقوله في الثانية المراد به ثانية الفرقة الثانية وهو ظاهر مفهوم مما سبق في أول الجمعة حيث قال شرطها جماعة لا في الثانية ا ه وهل يجب على الإمام انتظار الثانية لأن الجمعة واجبة عليهم وإذا سلم فوت عليهم الواجب قال الزركشي وابن العماد الأقرب نعم لأن تفويت الواجب لا يجوز على نفسه فكذا على غيره ا ه والأقرب عدم الوجوب عليه