Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 361

Contributors:

P.361
في الخبر وإنما اختصت الحراسة بالسجود دون الركوع لأن الراكع تمكنه المشاهدة ويكره أن يصلي أقل من ثلاثة وأن يحرس أقل منها ومقابل الأصح لا تصح صلاة هذه الفرقة لزيادة التخلف فيها على ما في الخبر ورد بأن الزيادة لتعدد الركعة غير مضرة الثاني من الأنواع ما يذكر في قوله يكون العدو في غيرها أي القبلة أو فيها ودونهم حائل وفي المسلمين كثرة وقد قل عدوهم وخافوا هجومهم مثلا في الصلاة فيرتب الإمام القوم صفين فيصلي الإمام بهم مرتين كل مرة بفرقة جميع الصلاة سواء أكانت الصلاة ثنائية أم ثلاثية أم رباعية وتكون الفرقة الأخرى تجاه العدو تحرس ثم تذهب المصلية إلى وجه العدو وتأتي الفرقة الحارسة فيصلي بها مرة أخرى جميع الصلاة وتكون الصلاة الثانية للإمام نفلا لسقوط فرضه بالأولى وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي صفة صلاته ببطن نخل مكان من نجد بأرض غطفان وقولهم يسن للمفترض أن لا يقتدي بالمتنفل خروجا من خلاف أبي حنيفة محله في الأمن أما حالة الخوف كهذه الصورة فيستحب كما ذكراه لأنا في حالة الخوف نرتكب أشياء لا تفعل في حالة الأمن أو في غير الصلاة المعادة وهو الأوجه أما فيها فلا لأنه قد اختلف في فرضيتها ونقل في الخادم عن صاحب الوافي أن المراد بالكثرة أن يكون المسلمون مثلهم في العدد بأن يكونوا