Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 314

Contributors:

P.314
نعم ومراده بقوله ولفظهما متعين أي صيغة الحمد والصلاة على ما تقرر وما تقرر من عدم إجزاء الضمير هو المعتمد قياسا على التشهد كما جزم به الشيخ في شرح الروض وظاهره العموم ولو مع تقدم ذكره وهو كذلك كما صرح به في الأنوار وجعله أصلا مقيسا عليه واعتمده البرماوي وغيره خلافا لمن وهم فيه ولا يشترط قصد الدعاء بالصلاة خلافا للمحب الطبري لأنها موضوعة لذلك شرعا والثالث الوصية بالتقوى للاتباع رواه مسلم ولأنها المقصود الأعظم من الخطبة ولا يتعين لفظها على الصحيح أي الوصية بالتقوى لأن غرضها الوعظ وهو حاصل بغير لفظها فيكفي ما دل على الموعظة ولو قصيرا نحو أطيعوا الله ولا يكفي اقتصاره فيها على تحذير من غرور الدنيا وزخرفها فقد يتواصى به منكرو المعاد بل لا بد من الحمل على الطاعة وهو مستلزم للحمل على المنع من المعصية ومقابل الصحيح أنه يتعين لفظ الوصية قياسا على الحمد والصلاة وقوله لا يتعين لفظها على الصحيح يمكن أن يكون الخلاف من حيث مجموع الوصية والتقوى فلا ينافيه ما حكي القطع في عدم وجوب لفظ التقوى وهذه الثلاثة الأركان المذكورة أركان في كل من الخطبتين اقتداء بالسلف والخلف ولانفصال كل خطبة عن الأخرى والرابع قراءة آية