Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 317

Contributors:

P.317
ثم شرع في ذكر شروط الخطبتين وهي تسعة فقال ويشترط كونها أي الخطبة والمراد بها الجنس الشامل للخطبتين كما أن المراد بهما أركانهما عربية لاتباع السلف والخلف ولأنها ذكر مفروض فاشترط فيه ذلك كتكبيرة الإحرام فإن أمكن تعلمها خوطب به الجميع فرض كفاية وإن زادوا على الأربعين فإن لم يفعلوا عصوا ولا جمعة لهم بل يصلون الظهر وأجاب القاضي عن سؤال ما فائدة الخطبة بالعربية إذا لم يعرفها القوم بأن فائدتها العلم بالوعظ من حيث الجملة ويوافقه قول الشيخين فيما إذا سمعوا الخطبة ولم يعرفوا معناها أنها تصح وإن لم يمكن تعلمها خطب واحد بلغته وإن لم يعرفها القوم فإن لم يحسن أحد منهم الترجمة فلا جمعة لهم لانتفاء شرطها ويشترط على خلاف المعتمد الآتي قريبا كونها مرتبة الأركان الثلاثة الأولى على الترتيب المار فيبدأ بحمد الله ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بالوصية بالتقوى على ما صححه في الشرح الصغير ولم يصحح في الكبير شيئا وسيأتي في زيادة المصنف تصحيح عدم اشتراط ذلك ولا يشترط ترتيب