Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 315

Contributors:

P.315
للاتباع رواه الشيخان وإذا احتمل قوله عليه الصلاة والسلام الوجوب والندب ولا قرينة حمل على الوجوب في الأرجح وسواء أكانت الآية وعدا أم وعيدا أم حكما أم قصة نعم قال الإمام إنه لا يبعد الاكتفاء بشطر آية طويلة وينبغي اعتماده وإن قال في شرح المهذب المشهور الجزم باشتراط آية ويؤيد الأول قول البويطي ويقرأ شيئا من القرآن أما نحو ثم نظر فلا يكفي بها وإن كانت آية لعدم إفهامها ولهذا قال في المجموع إنه لا خلاف فيه نعم يكفي أن تكون في إحداهما إذ الثابت القراءة في الخطبة من غير تعيين وإطلاقهم يقتضي الاكتفاء بمنسوخ الحكم وعدم الاكتفاء بمنسوخ التلاوة ويسن جعلها في الأولى بعد فراغها كما قاله الأذرعي وقراءة ق في الأولى في كل جمعة للاتباع رواه مسلم قال في شرحه فيه دليل على ندب قراءتها أو بعضها في خطبة كل جمعة ولا يشترط رضا الحاضرين كما لم يشترطوه في قراءة الجمعة والمنافقين في الصلاة وإن كانت السنة التخفيف ولا يجزي آيات تشتمل على الأركان كلها أي ما عدا الصلاة هنا على النبي صلى الله عليه وسلم إذ ليس لنا آية تشتمل على ذلك لأن ذلك لا يسمى خطبة فإن أتى بالحمد مثلا ضمن آية أجزأت عنه دون القراءة لئلا يتداخلا فإن قصدهما بآية أجزأ عن القراءة فقط كما لو قصد القراءة وحدها وتضمين الآيات لنحو الخطب كرهه جماعة ورخص فيه آخرون في الخطبة والمواعظ وهو أوجه وقيل تتعين في الأولى فلا تكفي في الثانية وقيل تتعين فيهما أي في كل منهما وقيل لا تجب