Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 312

Contributors:

P.312
لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس بينهما وكونهما قبل الصلاة للاتباع مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي بخلاف العيد فإن خطبتيه مؤخرتان للاتباع ولأن خطبة الجمعة شرط والشرط مقدم على المشروط ولأن الجمعة إنما تؤدى جماعة فأخرت ليدركها المتأخر وللتمييز بين الفرض والنفل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فأباح الانتشار بعدها فلو جاز تأخيرهما لما جاز الانتشار وأركانهما من حيث المجموع كما سيعلم من كلامه خمسة حمد الله تعالى للاتباع وككلمتي التكبير والثاني الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كالأذان والصلاة ولفظهما أي الحمد والصلاة متعين