Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 311

Contributors:

P.311
ولحوقهم وقول الشارح لو لحق أربعون قبل انفضاض الأولين تمت بهم الجمعة مراده بذلك بعد التحرم بالصلاة ولو أحرم بهم فانفضوا إلا ثمانية وثلاثين وكملوا أربعين بخنثى فإن أحرم معه بعد انفضاضهم لم تصح جمعتهم للشك في تمام العدد المعتبر وإلا صحت لأنا حكمنا بانعقادها وصحتها وشككنا في نقص العدد بتقدير أنوثته والأصل صحة الصلاة فلا نبطلها بالشك كما لو شك في صلاته هل كان مسح رأسه أم لا حيث يمضي في صلاته وتصح الجمعة خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر أي خلف كل منهم إذا تم العدد بغيره لأنه ذكر تصح جمعته مأموما فصحت إماما كسائر الصلوات بخلاف ما إذا تم العدد به فلا تصح جزما لانتفاء تمام العدد المعتبر والثاني لا تصح لأن الإمام ركن في صحة هذه الصلاة فاشترط فيه الكمال كالأربعين بل أولى ولو كان الإمام متنفلا ففيه القولان وأولى بالجواز لكونه من أهل الفرض مع انتفاء نقصه ولو بان الإمام جنبا أو محدثا صحت جمعتهم في الأظهر إن تم العدد بغيره كما في سائر الصلوات والثاني لا تصح لأن الجماعة شرط في الجمعة والجماعة تقوم بالإمام والمأموم فإذا بان الإمام محدثا بان أن لا جمعة له ولا جماعة بخلاف غيرها وإلا بأن تم العدد به فلا تصح جمعتهم جزما لأن الكمال شرط في الأربعين كما مر ولو بان حدث العدد المقتدي به أو بعضهم أو أن عليهم نجاسة غير معفو عنها فلا جمعة لأحد ممن بان كذلك وتصح جمعة الإمام فيهما كما صرح به الصيمري والمتولي والروياني والقمولي ونقلاه عن صاحب البيان وأقراه لأنه غير مكلف بالاطلاع على حالهم من الطهارة بخلاف ما لو بانوا نساء أو عبيدا لسهولة الاطلاع على حالهم أما المتطهر منهم في الثانية فتصح جمعته تبعا للإمام كما صرح به المتولي والقمولي وصرح المتولي أيضا بأن صحة صلاتهما لا تختص بما إذا زاد الإمام على الأربعين وهو ظاهر إذ لا فرق بين الحالتين وما استشكل به صحة صلاة الإمام من أن العدد شرط ولهذا شرطناه في عكسه فكيف تصح للإمام مع فوات الشرط رد بعدم فواته بل وجد في حقه واحتمل فيه حدثهم لأنه متبوع ويصح إحرامه منفردا فاغتفر له مع عذره ما لا يغتفر في غيره وإنما صحت للمتطهر المؤتم به في الثانية تبعا له ومن لحق الإمام المحدث أي الذي بان حدثه راكعا لم تحسب ركعته على الصحيح لأن الحكم بإدراك ما قبل الركوع بإدراك الركوع خلاف الحقيقة وإنما يصار إليه حيث كان الركوع محسوبا من صلاة الإمام ليتحمل به عن الغير والمحدث ليس أهلا للتحمل وإن صحت الصلاة خلفه والثاني تحسب كما لو أدرك معه كل الركعة وأجاب الأول بأنه عند إدراكه راكعا لم يأت بالقراءة والإمام المحدث لا يتحمل عن المأموم بخلاف ما إذا قرأ بنفسه وإن أدرك الركعة كاملة مع الإمام في ركعة زائدة صحت إن لم يكن عالما بزيادتها كمصل صلاة كاملة خلف محدث بخلاف ما لو كان إمامه كافرا أو امرأة لأنها غير أهل للإمامة في الجمعة بحال الخامس من الشروط خطبتان