Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 304

Contributors:

P.304
الحاجة إلى التعدد غير صحيحة فيجب على مصليها ظهر يومها ومن لم يعلم هل جمعته من الصحيحات أو غيرها وجب عليه ظهر يومها الرابع من الشروط الجماعة إجماعا ممن يعتد به فلا تصح فرادى إذ لم ينقل فعلها كذلك والجماعة شرط في الركعة الأولى فقط أما العدد فشرط في جميعها كما سيأتي فلو صلى الإمام بأربعين ركعة ثم أحدث فأتم كل لنفسه أجزأتهم الجمعة وشرطها أي الجماعة فيها كغيرها من الجماعات كنية الاقتداء والعلم بأفعال الإمام مما مر في الجماعة إلا في نية الإمامة فتجب هنا على الأصح لتحصل له الجماعة واختصت باشتراط أمور أخر منها أن تقام بأربعين منهم الإمام وإن كان بعضهم صلاها في قرية أخرى كما بحثه