Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 306

Contributors:

P.306
لأن الجماعة المشترطة هنا للصحة صيرت بينهم ارتباطا كالارتباط بين صلاة الإمام والمأموم فصار كاقتداء قارئ بأمي وعلم مما تقرر أنه لا بد من إغناء صلاتهم عن القضاء وهو ظاهر وإن لم أر من صرح به في غير فاقد الطهورين وسيعلم مما يأتي أن شرطهم أيضا أن يسمعوا أركان الخطبتين وإن كان في الأربعين من لا يعتقد وجوب بعض الأركان كحنفي صح حسبانهم من الأربعين وإن شك في إتيانه بالواجب عندنا كما تصح إمامته لنا مع ذلك لأن الظاهر توقيه الخلاف بخلاف ما إذا علم منه مفسد عندنا فلا يحسب كما هو ظاهر مما مر لبطلان صلاته عندنا وفي الخادم عن مقتضى كلام الأصحاب أن العبرة بعقيدة الشافعي إماما كان أو مأموما وهو دال لما تقرر مستوطنا بمحلها والمستوطن هنا من لا يظعن شتاء ولا صيفا إلا لحاجة كتجارة وزيارة فلا تنعقد بغير المتوطن كمن أقام على عزم عوده إلى وطنه بعد مدة ولو طويلة كالمتفقهة والتجار لعدم التوطن ولا بالمتوطنين خارج محل الجمعة وإن سمعوا نداءها لفقد إقامتهم بمحلها ولا يشترط لصحتها تقدم إحرام أربعين ممن تنعقد بهم على إحرام الناقصين كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى واقتضاه كلام الأصحاب ورجحه جماعة من المتأخرين كالبلقيني
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 306 | الشافعي الصغير