Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 302

Contributors:

P.302
لا يفعلها أو من يفعلها في ذلك المحل غالبا كل محتمل ولعل أقربها الأخير كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى وقيل لا تستثنى هذه الصورة وتحتمل فيها المشقة في الاجتماع واقتصر في التنبيه كالشيخ أبي حامد ومتابعيه على هذا وهو ظاهر النص وسكوت الشافعي عن ذلك لأن المجتهد لا ينكر على مجتهد وقد قال أبو حنيفة بالتعدد قال السبكي وهذا بعيد ثم انتصر له وصنف فيه أربع مصنفات وقال إنه الصحيح مذهبا ودليلا وقيل إن حال نهر عظيم يحوج إلى سباحة بين شقيها كبغداد كانا أي الشقان كبلدين فيقام في كل شق جمعة وقيل إن كانت أي البلدة قرى متفاصلة فاتصلت أبنيتها تعددت الجمعة بعددها فيقام في كل قرية جمعة كما كان فلو سبقها جمعة في موضع يمتنع فيه التعدد فالصحيحة السابقة لاجتماع شرائطها واللاحقة باطلة لما مر أنه لا يزاد على واحدة وفي قول إن كان السلطان مع الثانية إماما كان أو مقتديا فهي الصحيحة وإلا لأدى إلى تفويت الجمعة على أهل البلد بمبادرة شرذمة إلى ذلك والمتجه أن حكم الخطيب المنصوب من جهة السلطان أو من جهة نائبه كحكم السلطان قال البلقيني إن هذا القول مقيد في الأم بأن لا يكون وكيل الإمام مع السابقة فإن كان معها فالجمعة هي السابقة والمعتبر سبق التحرم من الإمام بتمام التكبير وهو الراء وإن سبقه الآخر بالهمز لأن به الانعقاد وشمل ما تقرر من كون العبرة بتمام تكبير الإمام دون تكبير من خلفه ما لو أحرم إمام بالجمعة ثم إمام آخر بها ثم اقتدى به تسعة وثلاثون ثم بالأول مثلهم صحت جمعة الأول إذ بإحرامه تعينت جمعته للسبق وامتنع على غيره افتتاح جمعة أخرى وبذلك صرح في المجموع وقيل المعتبر سبق الهمزة وقيل المعتبر سبق التحلل أي بتمام السلام للأمن معه من عروض فساد الصلاة فكان اعتباره أولى من اعتبار ما قبله وقيل بأول الخطبة بناء على أن الخطبتين بدل من ركعتين ولو دخلت طائفة في الجمعة فأخبروهم بأن طائفة سبقتهم بها استحب لهم