Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 242

Contributors:

P.242
من قيامها وقراءتها ولو قصر بتأخير تحرمه إلى ركوع الإمام من غير عذر لخبر من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها وظاهر كلامه أنه لا فرق في إدراكها بذلك بين أن يتم الإمام الركعة ويتمها معه أولا كأن أحدث في اعتداله وهو كذلك ولو ضاق الوقت وأمكنه إدراك ركعة بإدراك ركوعها مع من يتحمل عنه الفاتحة لزمه الاقتداء به كما هو ظاهر قلت إنما يدركها بشرط أن يكون ذلك الركوع محسوبا للإمام كما يستفاد من كلامه في الجمعة بأن لا يكون محدثا عنده فلا يضر طرو حدوثه بعد إدراك المأموم له معه ولا في ركوع زائد سها به وسيأتي في الكسوف أن ركوع صلاته الثاني لا تدرك به الركعة أيضا لأنه وإن كان محسوبا له بمنزلة الاعتدال نعم لو اقتدى به فيه غير مصليها أدرك الركعة لأنه أدرك معه ركوعا محسوبا وأن يطمئن بالفعل لا بالإمكان يقينا قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع والله أعلم ولو أتى المأموم مع الإمام