Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 245

Contributors:

P.245
والذي ينقدح أنه يكبر للمتابعة فإنها محسوبة له قال وأما سجدتا السهو فينقدح في التكبير لهما خلاف من الخلاف في أنه يعيدهما آخر صلاته أولا إن قلنا الأكبر وإلا فلا انتهى وفي كون الثلاثة محسوبة له نظر لا يخفى إذ من المعلوم أن فعله كذلك إنما كان للمتابعة وحينئذ فالأوجه عدم تكبيره للانتقال إليها وإذا سلم الإمام قام يعني انتقل وإن لم يكن قائما كمصل من نحو جلوس المسبوق مكبرا إن كان جلوسه مع الإمام موضع جلوسه لو كان منفردا كأن أدركه في ثانية المغرب أو ثالثة الرباعية لأنه يكبر له المنفرد وغيره بلا خلاف وأفهم كلامه أنه لا يقوم قبل سلام إمامه فإن تعمده من غير نية مفارقة بطلت صلاته وإن كان ساهيا أو جاهلا لم يعتد بجميع ما أتى به حتى يجلس ثم يقوم بعد سلام الإمام ومتى علم ولم يجلس بطلت صلاته ويفارق من قام عن إمامه عامدا في التشهد الأول حيث اعتد بقراءته قبل قيام إمامه بأنه لا يلزمه العود له كما مر في بابه وإلا أي وإن لم يكن موضع جلوسه لو كان منفردا كأن أدركه في ثانية أو رابعة رباعية أو ثالثة ثلاثية فلا يكبر عند قيامه أو ما قام مقامه في الأصح لأنه غير محل تكبيره وليس فيه موافقة لإمامه والثاني يكبر لئلا يخلو الانتقال عن ذكر والسنة أن لا يقوم المسبوق إلا بعد تسليمتي إمامه ويجوز بعد الأولى فإن مكث في محل جلوسه لو كان منفردا جاز وإن طال أو في غيره عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته ومحله كما قاله الأذرعي إذا زاد على جلسة الاستراحة ويلحق بها الجلوس بين السجدتين أما قدرها فمغتفر وهذا بالنسبة