Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 240

Contributors:

P.240
بالنية ومقابل الأظهر لا يجوز وتبطل به الصلاة وقيد المصنف المسألة بإحرامه منفردا لأنه إذا افتتحها في جماعة جاز بلا خلاف كما في المجموع ولو قام المسبوقون أو المقيمون خلف مسافر امتنع اقتداء بعضهم ببعض على ما في الروضة في باب الجمعة من عدم جواز استخلاف المأمومين في الجمعة إذا تمت صلاة الإمام دونهم وكذا غيرها في الأصح لأن الجماعة حصلت فإذا أتموها فرادى نالوا فضلها لكن مقتضى كلام أصلها هنا الجواز في غير الجمعة وهو المعتمد كما سيأتي مبسوطا في باب الجمعة وإن كان في ركعة أخرى غير ركعة الإمام سواء أكان متقدما عليه في أفعاله أم متأخرا عنه لعدم ترتيب محذور عليه إذ اللازم له أن يتبع إمامه ويلغي نظم صلاة نفسه كما أشار إليه بقوله ثم بعد اقتدائه به يتبعه فيما هو فيه حتما قائما كان أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا رعاية للمتابعة فإن فرغ الإمام أولا فهو كمسبوق فيتم صلاته أو فرغ هو أي المأموم أولا