Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 244

Contributors:

P.244
انعقدت صلاته وإن لم ينو بها شيئا لم تنعقد صلاته على الصحيح إذ قرينة الافتتاح تصرفها إليه وقرينة الهوى تصرفها إليه فلا بد من قصد صارف عنهما وهو نية التحرم فقط لتعارضهما وما استشكله الأسنوي من أن قصد الركن غير مشترط مردود لأن محله عند عدم الصارف وهنا صارف كما علمت وعلم من كلامه ما بأصله أن نية الركوع فقط كذلك لعدم التحرم ومثله نية أحدهما على الإبهام لما فيه من التعارض هنا أيضا ومقابل الصحيح تنعقد فرضا لأن قرينة الافتتاح تصرفها إليه ولو أدركه أي الإمام في اعتداله فما بعده انتقل معه مكبرا استحبابا وإن لم يكن محسوبا له موافقة لإمامه في تكبيره والأصح أنه يوافقه استحبابا أيضا في أذكار ما أدركه معه وإن لم يحسب له كالتحميد والدعاء في التشهد والتسبيحات ويوافقه في إكمال التشهد أيضا وظاهر كلامهم أنه يوافقه حتى في الصلاة على الآل في غير محل تشهده وهو ظاهر والثاني لا يستحب ذلك لأنه غير محسوب له وقيل تجب موافقته في التشهد الأخير لأنه بالإحرام لزمه اتباعه ( و ) الأصح أن من أدركه أي الإمام في سجدة أولى أو ثانية ومثلها كل ما لا يحسب له لم يكبر للانتقال إليها لعدم متابعته في ذلك وليس محسوبا له بخلاف الركوع فإنه محسوب له وبخلاف ما إذا انتقل بعد ذلك مع الإمام من السجود أو غيره فإنه يكبر موافقة لإمامه ومقابل الأصح يكبر كالركوع وتقدم الفرق وخرج بأولى أو ثانية ما لو أدركه في سجدة التلاوة قال الأذرعي