Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 241

Contributors:

P.241
فإن شاء فارقه بالنية وسلم من غير كراهة لأنه فراق بعذر كما مر وإن شاء انتظره بالقيد المار في فصل نية القدوة ليسلم معه وهو الأفضل على قياس ما مر وما أدركه المسبوق مع إمامه مما يعتد له به لا كاعتدال وما بعده لأنه لمحض المتابعة فليس من محل الخلاف في شيء فأول صلاته وما يفعله بعد سلامه آخرها لخبر ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه وإتمام الشيء إنما يكون بعد أوله وأما خبر مسلم واقض ما سبقك فمحمول عن القضاء اللغوي لأنه مجاز مشهور مع أنه يتعين ذلك لاستحالة حقيقة القضاء شرعا هنا فيعيد في الباقي من الصبح القنوت في محله لأنه فعله أولا لمحض المتابعة لإمامه ولو أدرك ركعة من المغرب مع الإمام تشهد في ثانيته استحبابا لأنها محل تشهده الأول وما فعله مع الإمام كان للمتابعة وهذا إجماع منا ومن المخالف وحجة لنا على أن ما يدركه معه أول صلاته ومر أنه لو أدركه في أخيرتي رباعيته مثلا فإن أمكنه فيهما قراءة السورة معه قرأها وإلا أتى بها في أخيرتي نفسه تداركا لها لعذره وإن أدركه أي المأموم الإمام راكعا أدرك الركعة أي ما فاته
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 241 | الشافعي الصغير