Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 238

Contributors:

P.238
نظير ما مر أم يفرق بأنه مع العذر ثم لا خلاف فيه بخلافه هنا على ما اقتضاه كلامهم محل نظر واحتمال وهو إلى الثاني أقرب قال الجلال البلقيني لم يتعرضوا للإمام إذا أراد أن يقتدي بآخر ويعرض عن الإمامة وهذه وقعت للصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب للصلح بين جماعة من الأنصار وفي مرض موته ثم جاء وهو في الصلاة فأخرج نفسه من الإمامة واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أخرجوا أنفسهم عن الاقتداء به واقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقضية استدلالهم بالأول للأظهر كما مر جواز ذلك بل الاتفاق عليه والثاني ظاهر ا ه ملخصا ونظر فيه لما في المجموع أن أبا بكر استخلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم تحتج الصحابة لنية لكن بفرض ذلك يحصل ما قاله الجلال البلقيني في الأول لأنه نوى الاقتداء به صلى الله عليه وسلم بعد الاستخلاف فينتج أنه أخرج نفسه من الإمامة ثم نوى الاقتداء ومما يؤيد كلام الجلال ما سيأتي في الاستخلاف أنه ممنوع قبل الخروج من الصلاة وقضية قول القفال لو اقتدى الإمام بآخر ففي بطلان صلاته قولان كما لو أحرم منفردا
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 238 | الشافعي الصغير