Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 138

Contributors:

P.138
ولا يقاتلهم على ترك السنة ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال لمزيتهم عليهن بناء على أنها سنة لهن في الأصح لخشية المفسدة فيهن وكثرة المشقة عليهن لأنها لا تتأتى غالبا إلا بالخروج إلى المساجد فيكره تركها لهم لا لهن والخناثى كالنساء ومقابل الأصح نعم لعموم الأدلة قلت الأصح المنصوص أنها عند وجود سائر شروطها المتقدمة فرض كفاية للخبر السابق فليست فرض عين لخبر الشيخين المار فإن المفاضلة تقتضي جواز الانفراد وذكر أفضل في الخبر قبله محمول على من صلى منفردا لقيام غيره بها أو لعذر كمرض أما إذا اختل شرط مما مر فلا تجب بل تارة تسن وتارة لا وتسن لمميز نعم يلزم وليه أمره بها ليتعودها إذا كمل وقيل هي فرض عين والله أعلم للخبر المتفق عليه لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم