Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 135

Contributors:

P.135
في الفرائض للعهد الذكري المتقدم في قوله أول كتاب الصلاة المكتوبات خمس فهو مساو لقول أصله في الخمس ولا اعتراض عليه حينئذ وخرجت المنذورة التي لا تشرع فيها جماعة فلا تسن الجماعة فيها لاختصاصها بأنها شعار المكتوبة كالأذان وفي المجموع في باب هيئة الجماعة أن من صلى في عشرة آلاف له سبع وعشرون ومن صلى مع اثنين له ذلك لكن درجات الأول أكمل وقيل هي فرض كفاية للرجال البالغين العقلاء الأحرار المستورين المقيمين في المؤداة فقط لخبر ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان أي غلب فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية وخرج بالرجال غيرهم وسيأتي وبالبالغين الصبيان وبالعقلاء أضدادهم فلا تصح منهم كما مر في بابه وبالأحرار من فيه رق ولو مبعضا وإن كان بينه وبين سيده مهايأة والتوبة له سواء انفرد الأرقاء ببلد أم لا خلافا لمن رجح خلاف ذلك وسيأتي حكم الأجراء في باب الإجارة إن شاء الله تعالى وبالمستورين العراة فلا تكون فرضا عليهم بل هي والانفراد في حقهم سواء إلا أن يكونوا عميا أو في ظلمة فتستحب لهم وبالمقيمين المسافرون فلا تجب عليهم كما نقله في الروضة عن