Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 140

Contributors:

P.140
صرح الماوردي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ويدل له الخبر المار وهو مخصص لخبر ابن حبان وغيره وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى وإن عكسه القاضي أبو الطيب ورجحه بعض المتأخرين بأن المحافظة على الفضيلة المتعلقة بالعبادة أولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بمكانها ويجاب عنه بأن الفضيلة المتعلقة بالعبادة وهي الجماعة موجودة في كل منهما أما المرأة والخنثى فجماعتهما في بيوتهما أفضل لخبر لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن ويكره لها حضور جماعة المسجد إن كانت مشتهاة ولو في ثياب مهنة أو غير مشتهاة وبها شيء من الزينة أو الريح الطيب وللإمام أو نائبه منعهن حينئذ كما له منع من تناول ذا ريح كريه من دخول المسجد ويحرم عليهن بغير إذن ولي أو حليل أو سيد أو هما في أمة متزوجة ومع خشية فتنة منها أو عليها وللآذن لها في الخروج حكمها وفيما بحث من إطلاق إلحاق الأمرد الجميل بها في ذلك أيضا نظر ظاهر وتحصل فضيلة الجماعة للشخص بصلاته في بيته بزوجة أو ولد أو رقيق أو غيرهم بل بحث الأسنوي والأذرعي أن ذهابه إلى المسجد لو فوتها على أهل بيته مفضول وأن إقامتها لهم أفضل ونظر فيه بأن فيه إيثارا بقربة مع إمكان تحصيلها بإعادتها معهم ويرد بأن