Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 136

Contributors:

P.136
الإمام وأقره وجزم به في التحقيق وما نقل عن ظاهر النص المقتضي لوجوبها محمول على نحو عاص بسفره وبالمؤداة المقضية فلا تكون فرضا فيها بل هي سنة إن كانت من نوعها فإن كانت من غير نوعها لم تسن أيضا ومتى كانت فرض كفاية فتجب إقامتها بحيث يظهر بها الشعار أي شعار الجماعة في تلك المحلة بإقامتها في كل مؤداة من الخمس بجماعة ذكور أحرار بالغين فيما يظهر كرد السلام بخلاف صلاة الجنازة فإن مقصودها الدعاء وهو من الصغير أقرب إلى الإجابة لأنه لا ذنب عليه فإن كانت كبيرة اشترط تعددها فيها بادية أو غيرها ولا يكفي فعلها في نحو محل ولا في البيوت وإن ظهرت في الأسواق لأن الشعار لا يحصل بذلك ومقتضى هذا التعليل أنه إذا ظهر بها الشعار الاكتفاء بذلك وهو المعتمد كما نقله القاضي أبو الطيب عن أبي إسحاق كأن فتحت أبوابها بحيث لا يحتشم كبير ولا صغير من دخولها ومن ثم كان الأوجه الاكتفاء بإقامتها في الأسواق إن كانت كذلك وإلا فلا لأن لأكثر الناس مروءات تأبى دخول بيوت الناس والأسواق ولا يشترط إقامتها بجمهورهم بل تسقط بطائفة قليلة ظهر الشعار بهم وقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى في طائفة مسافرين أقاموا الجماعة في بلدة