Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 141

Contributors:

P.141
الفرض فواتها لو ذهب للمسجد وذلك إيثار فيه لأن حصولها لهم بسببه ربما عادل فضلها في المسجد أو زاد عليه فهو كمساعدة المجرور من الصف وتكره إقامة جماعة بمسجد غير مطروق له إمام راتب من غير إذنه قبله أو بعده أو معه فإن غاب الراتب سن انتظاره ثم إن أرادوا فضل أول الوقت أم غيره وإلا فلا إلا إن خافوا فوت كل الوقت ومحل ذلك حيث لا فتنة وإلا صلوا فرادى مطلقا أما المسجد المطروق فلا يكره فيه تعدد الجماعات ولو كان له إمام راتب ووقع فيه جماعتان معا كما أفتى الوالد رحمه الله تعالى وهو مفهوم بالأولى من نفيهم كراهة إقامة جماعة فيه قبل إمامه وشمل ذلك قول التحقيق لو كان للمسجد إمام راتب وليس مطروقا كره لغير إمام إقامة الجماعة فيه ويقال إلا إن أقيمت بعد فراغ الإمام وإلا فلا وما صرح به في التتمة من كراهة عقد جماعتين في حالة واحدة محله في غير المطروق فإن أكثرهم صرح بكراهة القبلية والبعدية وسكت عن المقارنة وأفضل الجماعة بعد الجمعة صبحها ثم صبح غيرها ثم العشاء ثم العصر ولا ينافيه كون العصر الوسطى لأن المشقة في ذينك أعظم والأوجه تفضيل الظهر ذاتا وجماعة على المغرب لأنها اختصت من بين سائر الصلوات ببدل وهو الجمعة أي بصلاة تفعل في وقتها وبالإيراد وما كثر جمعه من المساجد أفضل مما قل جمعه منها وكذا