Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 139

Contributors:

P.139
حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وقد أجيب عنه بأنه وارد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون فرادى والسياق يؤيده ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يحرقهم وإنما هم بتحريقهم لا يقال لو لم يجز تحريقهم لما هم به لأنا نقول لعله هم بالاجتهاد ثم نزل وحي بالمنع أو تغير الاجتهاد ذكره في المجموع أو أنه كان قبل تحريم المثلة وعلى القول بأنها فرض عين فليست شرطا في صحة الصلاة كما في المجموع ( و ) الجماعة في المسجد لغير المرأة والخنثى أفضل منها خارجة لخبر أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة أي فهي في المسجد أفضل لأنه مشتمل على الشرف والطهارة وإظهار الشعار وكثرة الجماعة وشمل كلامه ما لو كانت جماعة المسجد أقل من جماعة غيره وهو مقتضى قولهم إن جماعة المسجد وإن قلت أفضل منها خارجه وإن كثرت وبه