Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 137

Contributors:

P.137
وأظهروها هل يحصل بهم ويسقط بفعلهم الطلب عن المقيمين بعدم حصول الشعار بهم وأنه لا يسقط بفعلهم الطلب عن المقيمين فقد قال المصنف إذا أقام الجماعة طائفة يسيرة من أهل البلدة ولم يحضرها جمهور المقيمين في البلد حصلت الجماعة ولا إثم على المتخلفين كما لو صلى الجنازة طائفة يسيرة هكذا قاله غير واحد وأفتى الوالد رحمه الله تعالى أيضا في أهل قرية صلوا ركعة من فريضة في جماعة ثم نووا قطع القدوة وأتموها منفردين بأنه يسقط عنهم طلب الجماعة لتأدي شعارها بصلاتهم وإن كانت تلك الفريضة الجمعة وتلزم أهل البوادي الساكنين بها وأما في القرية الصغيرة فلا يشترط تعددها فيها لحصول الفرض بدونه وضبط الشيخ أبو حامد القرية الصغيرة بأن يكون فيها نحو ثلاثين رجلا والظاهر أنه تقريب بل لو ضبط ذلك بالعرف لكان أقرب إلى المعنى وكلامهم بمحل في القرية الصغيرة وفي الكبيرة والبلد بمحلين مثلا مفروض فيما لو كان بحيث يمكن من يقصدها إدراكها من غير كبير مشقة فيها فيما يظهر فلا يشترط إقامتها في كل محلة منها خلافا لجمع فإن امتنعوا كلهم من فعلها بأن لم يفعلها أحد أو فعلت لا على الوجه المذكور قوتلوا أي قاتل الإمام أو نائبه الممتنعين لإظهار هذا الشعار العظيم