Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 128

Contributors:

P.128
تغير عما ورد ويؤخذ منه كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى أنه لو أخر سنة الظهر التي قبلها وصلاها بعدها كان له أن يجمعها مع سنته التي بعدها بنية واحدة يجمع فيها بين القبلية والبعدية قال بخلاف ما لو نوى سنة عيد الفطر والأضحى حيث لا يجوز لأنها قد اشتملت نيته على صلاة واحدة نصفها مؤدى ونصفها مقضي ولا نظير له في المذهب ولأن صلاة العيد شبيهة بالفرائض فلا تغير عما ورد نظير ما مر وما جرت به العادة من زيادة الوقود عند فعل التراويح خصوصا مع تنافس أهل الإسباغ في الجامع الأزهر جائز إن كان فيه نفع وإلا حرم كما فيه نفع وهو من مال محجور أو وقف لم يشترطه واقفه ولم تطرد العادة به في زمنه وعلمها ولو جمع في ثلاث ركعات سنة العشاء ثنتين منها وواحدة الوتر لم يصح خلافا لصاحب البيان ولا حصر للنفل المطلق وهو الذي لا يتقيد بوقت ولا سبب أي لا حصر لعدده ولا لعدد ركعاته لخبر الصلاة خير موضوع فاستكثر منها أو أقل فله أن يصلي ما شاء