Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 129

Contributors:

P.129
ولو من غير نية عدد وأن يقتصر على ركعة من غير كراهة فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين وفي كل ثلاث وكل أربع وهكذا لأنه معهود في الفرائض في الجملة كما له أن يقتصر على التشهد في آخر صلاته كالفرض ويقرأ السورة في الكل وإلا ففيما قبل التشهد الأول كما مر في كل ركعة لجواز التطوع بها مع التحلل منها فيجوز له القيام حينئذ لأخرى قلت الصحيح معه في كل ركعة والله أعلم لما فيه من اختراع صورة في الصلاة لم تعهد وظاهر كلامهم منعه وإن لم يطل جلسة الاستراحة لا سيما على ما قدمناه من أن الأصح عدم البطلان بتطويلها وإذا نوى عددا ومنه الركعة عند الفقهاء وإن كان الواحد غير عدد عند أكثر الحساب فله أن يزيد على ما نواه ( و ) أن ينقص عنه إن كان أكثر من ركعة بشرط تغيير النية قبلهما أي الزيادة والنقصان لما مر من أنه لا حصر له نعم لو رأى المتيمم الماء في أثناء عدد نواه ليس له زيادة عليه كما علم مما مر في بابه وإلا أي وإن لم يغير النية قبلهما فتبطل صلاته بذلك لعدم شمول نيته لما أحدثه فلو نوى ركعتين مثلا ثم قام إلى ركعة ثالثة سهوا ثم تذكر فالأصح أنه يقعد حتما ثم يقوم للزيادة إن شاء ها ثم يسجد للسهو آخر صلاته