Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 130

Contributors:

P.130
إذ تعمد قيامه للثالثة مبطل وإن لم يشأها قعد وتشهد ثم سجد للسهو ثم سلم والثاني لا يحتاج إلى القعود في إرادة الزيادة بل يمضي فيها كما لو نواها قبل القيام أما النفل غير المطلق كالوتر فليس له الزيادة والنقص فيه عما نواه وظاهر كلامهم هنا أنه لو أراد الزيادة بعد تذكره ولم يصر للقيام أقرب أنه يلزمه أن يعود للقعود لعدم الاعتداد بحركته فيمتنع البناء عليها ويفرق على هذا بينه وبين ما مر في سجود السهو من التفصيل بين أن يكون للقيام أقرب وأن لا بأن الملحظ ثم ما يبطل تعمده حتى يحتاج لجبره وهنا عدم الاعتداد بحركته حتى لا يجوز له البناء عليها قلت نفل الليل أي صلاة النفل المطلق فيه أفضل من النفل المطلق نهارا لخبر مسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وحملوه على النفل المطلق كما مر في غيره وأوسطه أفضل من طرفيه حيث قسمه أثلاثا لأن الغفلة فيه أكثر والعبادة فيه أثقل وأفضل منه السدس الرابع والخامس للخبر المتفق عليه أحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ثم آخره أفضل من أوله إن قسمه نصفين لخبر ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له ومعنى ينزل ربنا أي أمره ( و ) الأفضل للمتنفل ليلا ونهارا أن يسلم من كل ركعتين