Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 131

Contributors:

P.131
بأن ينويهما ابتداء أو يقتصر عليهما في حالة الإطلاق لخبر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى والمراد بذلك أن يسلم من كل ركعتين لأنه لا يقال في الظهر مثلا مثنى أما التنفل بالأوتار فغير مستحب ويسن التهجد بالإجماع لقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك ولمواظبته صلى الله عليه وسلم وهو التنفل ليلا بعد نوم ويسن للمتهجد نوم القيلولة وهو قبيل الزوال لأنه كالسحور للصائم ويكره قيام أي سهر كل الليل ولو في عبادة دائما للنهي عنه ولضرره كما أشار إليه في الخبر والمراد أن من شأنه ذلك حتى أنه يكره قيام مضر ولو في بعض الليل واحترز بكل عن قيام ليال كاملة كالعشر الأخير من رمضان وليلتي العيد فيستحب إحياؤها وإنما لم يكره صوم الدهر بقيده الآتي لأنه يستوفي في الليل ما فاته وهنا لا يمكنه نوم النهار لتعطل ضرورياته الدينية والدنيوية ( و ) يكره