Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 127

Contributors:

P.127
رمضان عشر ركعات فضوعفت فيه لما مر ولأهل المدينة الشريفة فعلها ستا وثلاثين لأن العشرين خمس ترويحات فكان أهل مكة يطوفون بكل ترويحتين سبعة أشواط فجعل أهل المدينة بدل كل أسبوع ترويحة ليساووهم قالا ولا يجوز ذلك لغيرهم لأن لهم شرفا بهجرته وبدفنه صلى الله عليه وسلم وهذا هو الأصح خلافا للحليمي ومن تبعه وفعلها بالقرآن في جميع الشهر أولى وأفضل من تكرير سورة الإخلاص ووقتها بعد صلاة العشاء ولو تقديما إلى طلوع الفجر الصادق ولا تصح بنية مطلقة كما في الروضة بل ينوي ركعتين من التراويح أو من قيام رمضان ولو صلى أربعا بتسليمة لم يصح إن كان عامدا عالما وإلا صارت نفلا مطلقا لأنه خلاف المشروع بخلاف سنة الظهر والعصر كما أفتى به المصنف وفرق بينهما بأن التراويح أشبهت الفرائض كما مر فلا