Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 125

Contributors:

P.125
أخذا من تفضيلهم تكبير الفطر على تكبير الأضحى للنص عليه ويجاب بعدم التلازم ويدل لما قلنا ما رواه عبد الله بن قرط رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل الأيام عند الله يوم النحر رواه أبو داود وقد رجح في الخادم ما ذكرناه فقال إنه الأرجح في النظر لأنه في شهر حرام وفيه نسكان الحج والأضحية وقيل إن عشرة أفضل من العشر الأخير من رمضان ثم كسوف الشمس ثم خسوف القمر ثم الاستسقاء ثم التراويح وهو أي هذا القسم أفضل مما لا يسن جماعة لتأكد أمره بطلب الجماعة فيه فأشبه الفرائض والمراد تفضيل الجنس على الجنس من غير نظر لعدد أخذا مما مر لكن الأصح تفضيل الراتبة للفرائض على التراويح لأنه صلى الله عليه وسلم واظب على تلك دون هذه فإنه صلاها ثلاث ليال فلما كثر الناس في الثالثة تركها خوفا من أن تفرض عليهم ولا يشكل هذا بحديث الإسراء هي خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي لاحتمال أن يكون المخوف افتراض قيام الليل بمعنى جعل التهجد في المسجد جماعة شرطا في صحة النفل في الليل ويومئ إليه قوله في حديث زيد بن ثابت خشيت أن يكتب عليكم ولو كتب عليكم ما قمتم به فصلوا أيها الناس في بيوتكم فمنعهم من التجميع في المسجد إشفاقا عليهم من اشتراطه وأمن مع إذنه في المواظبة على