Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 126

Contributors:

P.126
ذلك في بيوتهم من افتراضه عليهم أو يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية لا على الأعيان فلا يكون ذلك قدرا زائدا على الخمس أو يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصة لأن ذاك كان في رمضان وهو وقت جد وتشمير وقيام رمضان غير متكرر في كل يوم في السنة فلا يكون ذلك قدرا زائدا على الخمس أو أنه خشي أن يكون افتراضها قد علق في اللوح المحفوظ على دوام إظهارها جماعة ولم يخش ذلك في غيرها لعلمه بعدم التعليق ومقابل الأصح تفضيل التراويح على الراتبة لسن الجماعة فيها ( و ) الأصح أن الجماعة تسن في التراويح لما مر من أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي وأجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم أو أكثرهم أو أصل مشروعيتها مجمع عليه وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات في كل ليلة من رمضان لما روي أنهم كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب في شهر رمضان بعشرين ركعة وفي رواية لمالك في الموطأ بثلاث وعشرين وجمع البيهقي بينهما بأنهم كانوا يوترون بثلاث وقد جمع الناس على قيام شهر رمضان الرجال على أبي بن كعب والنساء على سليمان بن أبي حثمة وقد انقطع الناس عن فعلها جماعة في المسجد إلى ذلك وسميت كل أربع منها ترويحة لأنهم كانوا يتروحون عقبها أي يستريحون قال الحليمي والسر في كونها عشرين أن الرواتب أي المؤكدة في غير