Skip to main content

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — Page 124

Contributors:

P.124
المتأخرون وصرح به جمع متقدمون قال ابن الصلاح وحديثها حسن وكذا قال النووي في التهذيب وهو المعتمد وإن جرى في المجموع والتحقيق على ضعف حديثها وأن في ندبها نظرا وقد رد ذلك بعضهم بأنه لا يسمع بعظيم فضلها ويتركها إلا متهاون بالدين والطعن في ندبها بأن فيها تغييرا لنظم الصلاة إنما يأتي على ضعف حديثها فإذا ارتقى إلى درجة الحسن أثبتها وإن كان فيها ذلك وصلاة الرغائب أول جمعة من رجب وليلة نصف شعبان بدعتان قبيحتان مذمومتان وحديثهما باطل وقد بالغ في المجموع في إنكارها ولا فرق بين صلاتها جماعة أو فرادى كما يصرح به كلام المصنف ومن زعم عدم الفرق في الأولى وأن الثانية تندب فرادى قطعا فقد وهم وأي فرق بينهما مع أن الملحظ بطلان حديثهما وأن في ندبهما بخصوصهما جماعة أو فرادى إحداث شعار لم يصح وهو ممنوع في الصلوات سيما مع توقيتهما بوقت مخصوص وأفضل هذا القسم الوتر ثم ركعتا فجر وهما أفضل من ركعتين في جوف الليل وخبر أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل محمول على النفل المطلق ثم باقي رواتب الفرائض ثم الضحى ثم ما تعلق بفعل غير سنة وضوء كركعتي طواف وإحرام وتحية وهذه الثلاثة مستوية في الأفضلية كما صرح به في المجموع ثم سنة وضوء ثم نفل مطلق والمراد بالتفضيل مقابلة جنس بجنس ولا مانع من جعل الشارع العدد القليل أفضل من العدد الكثير مع اتحاد النوع بدليل القصر في السفر فمع اختلافه أولى قاله ابن الرفعة وقسم من النفل يسن جماعة أي تسن فيه الجماعة لأن فعله مستحب مطلقا صلي جماعة أم لا كالعيد والكسوف والاستسقاء وستأتي في أبوابها وأفضلها العيدان النحر فالفطر خلافا لما ذهب إليه ابن عبد السلام