لاثنين لكل واحد توضأ كل بإنائه كما لو علق كل من اثنين طلاق زوجته بكون ذا الطائر غرابا وغير غراب فإنه لا حنث على واحد منهما والأوجه كما في الإحياء خلافه عملا بإطلاقهم كما أوضحته في شرح العباب واشتراط صاحب المعين أن يكون المتيقن طهارته مما لا يخشى منه ضرر كالمشمس مبني على مرجوح وهو جواز التيمم بحضرة المشمس فيكون وجوده كالعدم وشرط العمل بالاجتهاد ظهور العلامة فإن لم يظهر له شيء أراق الماءين أو أحدهما في الآخر ثم تيمم وقيل إن قدر على طاهر بيقين أي طهور آخر فلا أي فلا يجوز له الاجتهاد بل يستعمل المتيقن لقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك كمن كان بمكة ولا حائل بينه وبين الكعبة ولكن كان في ظلمة أو كان أعمى أو حال بينه وبينها حائل حادث غير محتاج إليه وكما لو وجد الحاكم النص والأصح الجواز وحمل قائله على الاستحباب والأعمى كبصير في الأظهر لتمكنه من الوقوف
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج — صفحة 91
مساهمون: الشافعي الصغير
ص٩١